ما حكم الشرع في صيام الستة من شوال أولاً للمرأة ثم قضاء ما عليها في فترة الحيض بعد ذلك؟
صيام الستة من شوال سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لقوله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر) والأفضل صيامها منفردة من قضاء رمضان لكن لو صامتها المرأة بنية قضاء ما عليها من رمضان فترة الحيض ثم صيامها بعد ذلك ويجوز صوم الستة أولاً ثم قضاء ما عليها ولو جمعت بنية واحدة عن صيام ما عليها من رمضان ثم صيام الأيام الستة فإنه يجوز وهو من التيسير في الدين.